مرسوم تنفيذي رقم 11-340
· ج.ر عدد 54 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-340 مؤرخ في 28 شوال عام 1432 الموافق 26 سبتمبر سنة 2011، يحدد كيفيات منح امتياز استعم ال الم وارد المائية لإقام ة هياكل على مست وى الحواج ز المائ ية السطحية والبحيرات لتطوير النشاطات الرياضية والترفيه الملاحي
الفصل الثالث — الأحكام المتعلقة باستغلال الهياكل
المادة 17
يجب على الهيئة المسيرة للحاجز المائي أو البحيرة إبلاغ صاحب الامتياز بكل تدهور ملحوظ في نوعية المياه قد يشكل أخطارا على ممارسة النشاطات الرياضية والترفيه الملاحي.