مرسوم تنفيذي رقم 11-340
· ج.ر عدد 54 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-340 مؤرخ في 28 شوال عام 1432 الموافق 26 سبتمبر سنة 2011، يحدد كيفيات منح امتياز استعم ال الم وارد المائية لإقام ة هياكل على مست وى الحواج ز المائ ية السطحية والبحيرات لتطوير النشاطات الرياضية والترفيه الملاحي
الفصل الثالث — الأحكام المتعلقة باستغلال الهياكل
المادة 16
يجب أن يسهر صاحب الامتياز على الحفاظ على نظافة نقطة المياه موضوع الامتياز، وفي هذا الصدد، يتعين عليه إزالة كل النفايات.