مرسوم تنفيذي رقم 11-340
· ج.ر عدد 54 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-340 مؤرخ في 28 شوال عام 1432 الموافق 26 سبتمبر سنة 2011، يحدد كيفيات منح امتياز استعم ال الم وارد المائية لإقام ة هياكل على مست وى الحواج ز المائ ية السطحية والبحيرات لتطوير النشاطات الرياضية والترفيه الملاحي
الفصل الثالث — الأحكام المتعلقة باستغلال الهياكل
المادة 13
يمكن الهيئة المسيرة للحاجز المائي ولأسباب أمنية، لا سيما أثناء عمليات إطلاق المياه، منع صاحب الامتياز من الدخول إلى نقطة المياه وهذا بإعلامه مسبقا.