مرسوم تنفيذي رقم 11-338
· ج.ر عدد 53 لسنة 2011
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 11-338 مؤرخ في 28 شوّال عام 1432 الموافق 26 سبتمبر سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي لموظفي إدارة الجماعات الإقليمية
المادة 9
يصرف تعويض الضرر شهريا للموظفين المنتمين لسلك أعوان النظافة والنقاوة العمومية وفق نسبة 25 % من الراتب الرئيسي.