المادة 6
يصرف تعويض الخدمات التقنية شهريا لموظفي إدارة الجماعات الإقليمية المنتمين للأسلاك التابعة لشعب الإعلام الآلي والإحصائيات والتسيير التقني والحضري والنظافة والنقاوة العمومية والبيئة، حسب النسبتين الآتيتين:
- 25 % من الراتب الرئيسي بالنسبة للأسلاك الآتية :
- الأعوان التقنيون للإدارة الإقليمية،
- المعاونون التقنيون للإدارة الإقليمية،
- تقنيو الإدارة الإقليمية،
- مراقبو النظافة والنقاوة العمومية والبيئة.
- 40 % من الراتب الرئيسي بالنسبة للأسلاك الآتية:
- مهندسو الإدارة الإقليمية،
- المهندسون المعماريون للإدارة الإقليمية،
- مفتشو النظافة والنقاوة العمومية والبيئة،
- الأطباء البيطريون للإدارة الإقليمية.