المادة 14
تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها أحكام :
- المرسوم التنفيذي رقم 90-194 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بالنسبة لموظفي إدارة الجماعات الإقليمية،
- المرسوم التنفيذي رقم 98-162 المؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998، المعدل والمذكور أعلاه، بالنسبة للأطباء البيطريين للإدارة الإقليمية،
- المرسوم التنفيذي رقم 07-195 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 23 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه،
- المرسوم التنفيذي رقم 07-196 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 23 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه.
المادّ ة 15 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008