المادة 11
زيادة على النظام التعويضي المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، يستفيد موظفو إدارة الجماعات الإقليمية المعينون في أحد مناصب الشغل المتخصصة الم ذك ورة في المادة 85 من الم رسوم التنف ي ذي رقم 11-334 المؤرخ في 22 شوال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية، شهريا، حسب الحالة، من أحد التعويضين الآتيين :
- التعويض الخاص بالتفويض ويصرف وفق نسبة 25 % من الراتب الرئيسي لصالح مفوض الحالة المدنية،
- تعويض الخدمات في شباك الحالة المدنية ويصرف وفق نسبة 20 % من الراتب الرئيسي لصالح عون شباك الحالة المدنية.