الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا في شعبة "الإدارة العامة "
المادة 92
تطبيقا لأحكام المادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا التابعة لشعبة "الإدارة العامة "
كما يأتي :
- مكلف بالدراسات في الإدارة الإقليمية،
- منسق أشغال دورات المجالس المنتخبة ولجانها،
- مكلف بالاستقبال والتوجيه في الإدارة الإقليمية،
- مساعد المندوب البلدي. 28 سبتمبر سنة 2011 م المادّ ة 93 : يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 92 أعلاه، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.