مرسوم تنفيذي رقم 11-334
· ج.ر عدد 53 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-334 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة "الإدارة العامة " › الفصل السادس — أحكام خاصة
المادة 86
يكلف مفوضو الحالة المدنية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وتحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي لا سيما بما يأتي :
- استلام تصريحات الولادات والزواج والوفاة، بالإضافة إل ى تسجيل جميع الوثائق والأحكام القضائية في سجلات الحالة المدنية،
- تحرير وتسليم جميع الوثائق الخاصة بالتصريحات المذكورة أعلاه،
- التصديق على الإمضاءات والوثائق.