الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة "الإدارة العامة " › الفصل الخامس — سلك محاسبي الإدارة الإقليمية › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 82
يدمج في رتبة مساعد محاسب للإدارة الإقليمية :
- بناء على طلبهم، مساعدو المحاسبين الإداريين المرسمون والمتربصون المأخوذون على عاتق ميزانية الولاية أو ميزانية البلدية،
- بناء على طلبهم، العمال المهنيون من الصنف الأول المرسمون، المتحصلون على شهادة مساعد محاسب إداري أو شهادة معادلة في الاختصاص، ويشغلون منصب عمل مساعد محاسب إداري، المأخوذون على عاتق ميزانية الولاية أو ميزانية البلدية.