الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات › الفرع الثاني — الواجبات
المادة 7
يلزم الموظفون المنتمون لبعض أسلاك إدارة الجماعات الإقليمية، المحددة بقرار مشترك بين 28 سبتمبر سنة 2011 م الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، بأداء نشاطهم بالنهار كما بالليل، بعد أوقات الدوام الرسمي، وكذا أيام العطل الأسبوعية والعطل المدفوعة الأجر، في الحدود المنصوص عليها طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.