الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة "الإدارة العامة " › الفصل الرابع — سلك كتاب الإدارة الإقليمية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 63
يوظف أو يرقى بصفة كاتب الإدارة الإقليمية :
1) عن طريق الفحص المهني، المترشحون الحائزون شهادة التحكم المهني في الكتابة أو شهادة معادلة لها،
2) عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، أعوان حفظ البيانات للإدارة الإقليمية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3) على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، أعوان حفظ البيانات للإدارة الإقليمية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.