الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة "الإدارة العامة " › الفصل الرابع — سلك كتاب الإدارة الإقليمية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 60
يكلف كتاب المديرية للإدارة الإقليمية بتأطير أعمال حفظ البيانات وتقديم الوثائق الإدارية.
ويتولون زيادة على ذلك استقبال المكالمات الهاتفية وإرسال الرسائل وكذا تنظيم مجموع أعمال الأمانة.
المادّ ة 61 : زيادة على المهام المسندة إلى كتاب المديرية للإدارة الإقليمية، يكلف كتاب المديرية الرئيسيون للإدارة الإقليمية بتنظيم مخطط الاجتماعات وتحضيره. ويستعملون زيادة على ذلك مجموع البرامج المعلوماتية في ممارسة نشاطات الأمانة.