مرسوم تنفيذي رقم 11-334
· ج.ر عدد 53 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-334 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة "الإدارة العامة " › الفصل الثالث — سلك أعوان الإدارة الإقليمية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 53
يرقى على أساس الشهادة بصفة عون رئيسي للإدارة الإقليمية، أعوان الإدارة الإقليمية المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة بكالوريا التعليم الثانوي أو شهادة معادلة لها.