مرسوم تنفيذي رقم 11-334
· ج.ر عدد 53 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-334 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة "الإدارة العامة " › الفصل الثالث — سلك أعوان الإدارة الإقليمية
المادة 46
يضم سلك أعوان الإدارة الإقليمية ثلاث
(3) رتب :
- رتبة عون مكتب للإدارة الإقليمية،
- رتبة عون الإدارة الإقليمية،
- رتبة عون رئيسي للإدارة الإقليمية.