الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة "الإدارة العامة " › الفصل الثاني — سلك ملحقي الإدارة الإقليمية › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 45
للتكوين الأولي للرتبة، يدمج في رتبة ملحق رئيسي للإدارة الإقليمية :
- الملحقون البلديون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم،
- بناء على طلبهم، الملحقون الرئيسيون للإدارة المرسمون والمتربصون المأخوذون على عاتق ميزانية الولاية،
- مفتشو المرافق العمومية البلدية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.