الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة "الإدارة العامة " › الفصل الثاني — سلك ملحقي الإدارة الإقليمية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 42
يوظف أو يرقى بصفة ملحق رئيسي للإدارة الإقليمية : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الذين يثبتون شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات التي تحدد قائمتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، يلزم المترشحون الذين تم توظيفهم بمتابعة، أثناء فترة التربص، تكوين تحضيري لشغل المنصب تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية. 30 شوّال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2011 م )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، ملحقو الإدارة الإقليمية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، ملحقو الإدارة الإقليمية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.