مرسوم تنفيذي رقم 11-334
· ج.ر عدد 53 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-334 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة "الإدارة العامة " › الفصل الثاني — سلك ملحقي الإدارة الإقليمية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 39
يكلف ملحقو الإدارة الإقليمية بالقيام بدراسة ومعالجة جميع الملفات التي تسند إليهم وتنفيذ المهام المرتبطة بصلاحياتهم أو باحتياجات مصلحة تعيينهم.