الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة "الإدارة العامة " › الفصل الثاني — سلك ملحقي الإدارة الإقليمية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 39
يكلف ملحقو الإدارة الإقليمية بالقيام بدراسة ومعالجة جميع الملفات التي تسند إليهم وتنفيذ المهام المرتبطة بصلاحياتهم أو باحتياجات مصلحة تعيينهم.
المادّ ة 40 : زيادة على المهام المسندة إلى ملحقي الإدارة الإقليمية، يتولى الملحقون الرئيسيون للإدارة الإقليمية مساعدة المتصرفين الإقليميين في مهامهم المتعلقة بمعالجة ومتابعة الملفات. 28 سبتمبر سنة 2011 م