مرسوم تنفيذي رقم 11-334
· ج.ر عدد 53 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-334 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة "الإدارة العامة " › الفصل الأول — سلك المتصرفين الإقليميين › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 37
يدمج في رتبة متصرف إقليمي مستشار :
- المتصرفون المستشارون المأخوذون على عاتق ميزانية البلدية.
- بناء على طلبهم، المتصرفون المستشارون المأخوذون على عاتق ميزانية الولاية.