الباب السابع عشر — الأحكام المطبقة على المناصب العليا للشعبة "الاجتماعية - الثقافية والتربوية والرياضية"
المادة 354
تطبيقا لأحكام المادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا للشعبة " الاجتماعية - الثقافية والتربوية والرياضية" كما يأتي :
- منسق إقليمي للنشاطات الثقافية والرياضية،
- منسق إقليمي للنشاطات الاجتماعية والتربوية.