الباب السادس عشر — الأحكام المطبقة على الشعبة "الاجتماعية - الثقافية والتربوية والرياضية". › الفصل الثالث — سلك مساعدات الأمومة للإدارة الإقليمية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 352
توظف أو ترقى بصفة مساعدة أمومة رئيسية للإدارة الإقليمية : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحات الحائزات على شهادة تقني سام في التخصص أو شهادة معادلة لها، )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مساعدات الأمومة للإدارة الإقليمية اللائي يثبتن خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مساعدات الأمومة للإدارة الإقليمية اللائي يثبتن عشر
(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة، بنجاح، تكوين تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.