مرسوم تنفيذي رقم 11-334
· ج.ر عدد 53 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-334 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية
الباب السادس عشر — الأحكام المطبقة على الشعبة "الاجتماعية - الثقافية والتربوية والرياضية". › الفصل الثالث — سلك مساعدات الأمومة للإدارة الإقليمية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 351
توظف مساعدات الأمومة للإدارة الإقليمية عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحات الحائزات على شهادة تقني في التخصص، أو شهادة معادلة لها.