الباب السادس عشر — الأحكام المطبقة على الشعبة "الاجتماعية - الثقافية والتربوية والرياضية". › الفصل الثالث — سلك مساعدات الأمومة للإدارة الإقليمية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 350
إضافة إلى المهام المسندة إلى مساعدات الأمومة الرئيسيات للإدارة الإقليمية، تكلف رئيسات مساعدات الأمومة للإدارة الإقليمية، لا سيما بما يأتي :
- المشاركة في إعداد برامج النشاطات البيداغوجية والتربوية،
- تنظيم النشاطات التربوية والمسلية حسب احتياجات الطفل وتنفيذها،
- تطوير الاتصال وتعزيز العلاقة ما بين الأشخاص،
- المشاركة في تقييم نوعية وفعالية مخططات النشاطات،
- الإشراف على عمل مساعدات الأمومة ومساعدات الأمومة الرئيسيات للإدارة الإقليمية وتأطير عملهن.