الباب السادس عشر — الأحكام المطبقة على الشعبة "الاجتماعية - الثقافية والتربوية والرياضية". › الفصل الثالث — سلك مساعدات الأمومة للإدارة الإقليمية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 348
تكلف مساعدات الأمومة للإدارة الإقليمية بضمان التكفل المؤسساتي بالأطفال الذين يتراوح سنهم من الولادة إلى خمس (5) سنوات كاملة.
وتقوم بمجموع المهام المتعلقة بالرعاية ويقظة الرضيع والطفل المتكفل به.
ويكلفن بهذه الصفة، على الخصوص، بما يأتي :
- ضمان التكفل بنشاطات الحضانة والأمومة،
- ضمان اليقظة والتنشيط النفسي الحركي للرضيع وللطفل،
- تلبية احتياجات التغذية للرضيع والطفل،
- ضمان النظافة الغذائية والجسدية والهندامية والمحيطية للرضيع والطفل،
- ضمان حفظ صحة الرضيع والطفل وأمنهما على المستويين الوقائي والعلاجي.