مرسوم تنفيذي رقم 11-334
· ج.ر عدد 53 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-334 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية
الباب السادس عشر — الأحكام المطبقة على الشعبة "الاجتماعية - الثقافية والتربوية والرياضية". › الفصل الثالث — سلك مساعدات الأمومة للإدارة الإقليمية
المادة 347
يضم سلك مساعدات الأمومة للإدارة الإقليمية ثلاث (3) رتب :
- رتبة مساعدة الأمومة للإدارة الإقليمية،
- رتبة مساعدة الأمومة الرئيسية للإدارة الإقليمية،
- رئيسة مساعدات الأمومة للإدارة الإقليمية.