الباب السادس عشر — الأحكام المطبقة على الشعبة "الاجتماعية - الثقافية والتربوية والرياضية". › الفصل الثاني — سلك المستشارين الاجتماعيين للإدارة الإقليمية
المادة 346
يرقى بصفة رئيس المستشارين الاجتماعيين للإدارة الإقليمية : )1 عن طريق الامتحان المهني، المستشارون الاجتماعيون الرئيسيون للإدارة الإقليمية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 على أساس الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المستشارون الاجتماعيون الرئيسيون للإدارة الإقليمية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.