مرسوم تنفيذي رقم 11-334
· ج.ر عدد 53 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-334 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية
الباب السادس عشر — الأحكام المطبقة على الشعبة "الاجتماعية - الثقافية والتربوية والرياضية". › الفصل الثاني — سلك المستشارين الاجتماعيين للإدارة الإقليمية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 345
يرقى على أساس الشهادة بصفة مستشار اجتماعي رئيسي للإدارة الإقليمية، المستشارون الاجتماعيون للإدارة الإقليمية المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المحددة في المادة 343 أعلاه.