الباب السادس عشر — الأحكام المطبقة على الشعبة "الاجتماعية - الثقافية والتربوية والرياضية". › الفصل الثاني — سلك المستشارين الاجتماعيين للإدارة الإقليمية
المادة 344
يوظف أو يرقى بصفة مستشار اجتماعي رئيسي للإدارة الإقليمية : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الماجستيرفي التعليم العالي، أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 343 أعلاه، )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المستشارون الاجتماعيون للإدارة الإقليمية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المستشارون الاجتماعيون للإدارة الإقليمية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.