الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة "الإدارة العامة " › الفصل الأول — سلك المتصرفين الإقليميين › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 33
يرقى بصفة متصرف إقليمي مستشار :
1) عن طريق الامتحان المهني، المتصرفون الإقليميون الرئيسيون الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
2) على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المتصرفون الإقليميون الرئيسيون الذين يثبتون عشر
(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.