الباب السادس عشر — الأحكام المطبقة على الشعبة "الاجتماعية - الثقافية والتربوية والرياضية". › الفصل الأول — سلك المستشارين للنشاطات الثقافية والرياضية للإدارة الإقليمية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 337
يرقى على أساس الشهادة بصفة مستشار رئيسي للنشاطات الثقافية والرياضية للإدارة الإقليمية، المستشارون للنشاطات الثقافية والرياضية للإدارة الإقليمية المرسمون، الذين تحصلوا، بعد توظيفهم على شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 335 أعلاه.