مرسوم تنفيذي رقم 11-334
· ج.ر عدد 53 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-334 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية
الباب السادس عشر — الأحكام المطبقة على الشعبة "الاجتماعية - الثقافية والتربوية والرياضية".
المادة 330
تضم الشعبة الاجتماعية - الثقافية والتربوية والرياضية الأسلاك الآتية :
- المستشارون في النشاطات الثقافية والرياضية للإدارة الإقليمية،
- المستشارون الاجتماعيون للإدارة الإقليمية،
- مساعدات الأمومة للإدارة الإقليمية.