الباب الخامس عشر — الأحكام المطبقة على المناصب العليا لشعبة "النظافة والنقاوة العمومية والبيئة" › الفرع الثاني — شروط التعيين
المادة 328
يعين منسقو فرق النظافة والنقاوة العمومية والبيئة من بين :
- الموظفين المرسمين الذين ينتمون على الأقل لرتبة مراقب رئيسي في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- الموظفين الذين ينتمون على الأقل لرتبة مراقب في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.