الباب الخامس عشر — الأحكام المطبقة على المناصب العليا لشعبة "النظافة والنقاوة العمومية والبيئة" › الفرع الثاني — شروط التعيين
المادة 327
يعين رؤساء مهمة النظافة والنقاوة العمومية والبيئة من بين :
- الموظفين المرسمين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة مفتش قسم في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة أو طبيب بيطري رئيسي للإدارة الإقليمية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف،
- الموظفين المرسمين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة مفتش رئيسي في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة أو طبيب بيطري للإدارة الإقليمية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مفتش النظافة والنقاوة العمومية والبيئة، الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 28 سبتمبر سنة 2011 م