مرسوم تنفيذي رقم 11-334
· ج.ر عدد 53 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-334 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية
الباب الخامس عشر — الأحكام المطبقة على المناصب العليا لشعبة "النظافة والنقاوة العمومية والبيئة" › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 326
يكلف رؤساء فرق النظافة والنقاوة العمومية، لا سيما بما يأتي :
- ضمان المحافظة على المعدات والتجهيزات وصيانتها،
- تنسيق الأشغال وتوزيع المهام بين أعضاء الفريق،
- ضمان احترام تدابير وتعليمات النظافة والأمن.