الباب الخامس عشر — الأحكام المطبقة على المناصب العليا لشعبة "النظافة والنقاوة العمومية والبيئة" › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 324
يكلف رؤساء مهمة النظافة والنقاوة العمومية والبيئة، لا سيما بما يأتي :
- المبادرة، بالاتصال مع السلطة السلمية، بمهام التفتيش،
- المساهمة في إعداد برامج التفتيش ومتابعة وتقييم تنفيذها،
- الإشراف على المهام المخولة للمفتشين وتنسيقها،
- تقييم تنفيذ إجراءات ومنظومة النظافة والنقاوة العمومية،
- اقتراح أي إجراء من شأنه تحسين منظومة تسيير النظافة والنقاوة العمومية والبيئة للجماعة الإقليمية،
- المساهمة في متابعة الملفات التي تم تحويلها للهيئات القضائية ا لمختصة،
- المساهمة بالاتصال مع أجهزة الدولة والجماعات الإقليمية الأخرى، في مكافحة أي خطر يمس النقاوة والصحة العمومية والبيئة،
- إعداد الحصائل الدورية لنشاطات التفتيش وإعداد تقارير المهام.