مرسوم تنفيذي رقم 11-334
· ج.ر عدد 53 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-334 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية
الباب الرابع عشر — الأحكام المطبقة على شعبة النظافة والنقاوة العمومية والبيئة › الفصل الرابع — سلك الأطباء البيطريين للإدارة الإقليمية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 316
إضافة إلى المهام المسندة إلى الأطباء البيطريين الرئيسيين للإدارة الإقليمية، يكلف رؤساء الأطباء البيطريين للإدارة الإقليمية لا سيما بالمراقبة والإشراف على نشاط الأطباء البيطريين والأطباء البيطريين الرئيسيين.