الباب الرابع عشر — الأحكام المطبقة على شعبة النظافة والنقاوة العمومية والبيئة › الفصل الرابع — سلك الأطباء البيطريين للإدارة الإقليمية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 316
إضافة إلى المهام المسندة إلى الأطباء البيطريين الرئيسيين للإدارة الإقليمية، يكلف رؤساء الأطباء البيطريين للإدارة الإقليمية لا سيما بالمراقبة والإشراف على نشاط الأطباء البيطريين والأطباء البيطريين الرئيسيين.
الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّ ة 317 : يوظف الأطباء البيطريون للإدارة الإقليمية عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة طبيب بيطري أو شهادة معترف بمعادلتها.