الباب الرابع عشر — الأحكام المطبقة على شعبة النظافة والنقاوة العمومية والبيئة › الفصل الرابع — سلك الأطباء البيطريين للإدارة الإقليمية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 315
إضافة إلى المهام المسندة إلى الأطباء البيطريين للإدارة الإقليمية، يكلف الأطباء الب ي ط ري ون ال رئ ي سيون للإدارة الإقليمية لا سيما بما يأتي :
- إعداد برامج التفتيش والمراقبة، 30 شوّال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2011 م
- وضع مخططات محاربة الأمراض المتنقلة عن طريق الحيوان،
- تنسيق النشاطات بين مختلف المتدخلين في مجال الصحة الحيوانية.