الباب الرابع عشر — الأحكام المطبقة على شعبة النظافة والنقاوة العمومية والبيئة › الفصل الرابع — سلك الأطباء البيطريين للإدارة الإقليمية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 314
يكلف الأطباء البيطريون للإدارة الإقليمية لا سيما بما يأتي :
- مراقبة تطبيق التنظيمات الصحية،
- مراقبة المواد الغذائية ذات الأصل الحيواني،
- تحديد منشآت وأماكن الذبح،
- المشاركة في مراقبة المذابح،
- المشاركة في مراقبة نشاطات تربية الحيوانات،
- التربية الصحية البيطرية.
- المساهمة في تنفيذ برامج ونشاطات محاربة الأمراض المتنقلة عن طريق الحيوان.