الباب الرابع عشر — الأحكام المطبقة على شعبة النظافة والنقاوة العمومية والبيئة › الفصل الثالث — سلك أعوان النظافة والنقاوة العمومية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 310
يرقى بصفة رئيس الأعوان في النظافة والنقاوة العمومية :
1) عن طريق الفحص المهني، الأعوان الرئيسيون في النظافة والنقاوة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2) على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، الأعوان الرئيسيون في النظافة والنقاوة العمومية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 28 سبتمبر سنة 2011 م