الباب الرابع عشر — الأحكام المطبقة على شعبة النظافة والنقاوة العمومية والبيئة › الفصل الثالث — سلك أعوان النظافة والنقاوة العمومية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 309
يرقى بصفة عون رئيسي في النظافة والنقاوة العمومية : )1 عن طريق الفحص المهني، أعوان النظافة والنقاوة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، أعوان النظافة والنقاوة العمومية الذين يثبتون عشر
(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.