الباب الرابع عشر — الأحكام المطبقة على شعبة النظافة والنقاوة العمومية والبيئة › الفصل الثالث — سلك أعوان النظافة والنقاوة العمومية
المادة 307
إضافة إلى المهام المسندة إلى الأعوان الرئيسيين في النظافة والنقاوة العمومية، يكلف رؤساء الأعوان في النظافة والنقاوة العمومية، لا سيما بما يأتي :
- مراقبة عمليات جمع و إفراغ وإزالة القمامات المنزلية والنفايات الصلبة،
- ضمان احترام جميع القواعد المتعلقة بالنظافة والنقاوة العمومية،
- تنفيذ قواعد النظافة التي تهدف إلى الوقاية من الأخطار التي قد تمس بصحة السكان.