مرسوم تنفيذي رقم 11-334
· ج.ر عدد 53 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-334 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية
الباب الرابع عشر — الأحكام المطبقة على شعبة النظافة والنقاوة العمومية والبيئة › الفصل الثالث — سلك أعوان النظافة والنقاوة العمومية
المادة 306
إضافة إلى المهام المسندة إلى أعوان النظافة والنقاوة العمومية، يكلف الأعوان الرئيسيون في النظافة والنقاوة العمومية، لا سيما بالأعمال التقنية للنظافة والنقاوة العمومية للبنايات والطرق والشبكات المختلفة والمساحات الطبيعية والمساحات الخضراء.