مرسوم تنفيذي رقم 11-334
· ج.ر عدد 53 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-334 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية
الباب الرابع عشر — الأحكام المطبقة على شعبة النظافة والنقاوة العمومية والبيئة › الفصل الثاني — سلك مراقبي النظافة والنقاوة العمومية والبيئة › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 302
يدمج في رتبة مراقب في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة، بناء على طلبهم، تقنيو الإدارة البلدية المرسمون والمتربصون الحائزون شهادة في مجال النظافة والنقاوة العمومية والبيئة.