الباب الرابع عشر — الأحكام المطبقة على شعبة النظافة والنقاوة العمومية والبيئة › الفصل الثاني — سلك مراقبي النظافة والنقاوة العمومية والبيئة
المادة 300
يرقى على أساس الشهادة بصفة مراقب رئيسي في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة، مراقبو النظافة والنقاوة العمومية والبيئة الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني سام أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 301 أدناه.
المادّ ة 301 : يتم التوظيف والترقية في رتبة مراقب رئيسي للنظافة والنقاوة العمومية والبيئة من بين المترشحين الحائزين شهادة تقني سام أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات الآتية :
- البيولوجيا والمكرو بيولوجيا البرية والبحرية،
- الكيمياء،
- علم البيئة،
- علوم البحار،
- مراقبة النوعية في الصناعات الغذائية،
- استغلال شبكات المياه الصالحة للشرب،
- استغلال وصيانة شبكات التطهير،
- استغلال محطات المعالجة،
- معالجة المياه،
- تسيير واقتصاد المياه،
- المحيط والنظافة،
- تسيير وإعادة تأهيل النفايات.
يمكن أن تعدل أو تتمم قائمة التخصصات المنصوص عليها أعلاه، عند الاقتضاء، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.