الباب الرابع عشر — الأحكام المطبقة على شعبة النظافة والنقاوة العمومية والبيئة › الفصل الثاني — سلك مراقبي النظافة والنقاوة العمومية والبيئة
المادة 295
يضم سلك مراقبي النظافة والنقاوة العمومية والبيئة رتبتين (2) اثنتين :
- رتبة مراقب في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة،
- رتبة مراقب رئيسي في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة.
الفرع الأول تحديد المهام المادّ ة 296 : يكلف مراقبو النظافة والنقاوة العمومية والبيئة لا سيما بما يأتي :
- المساهمة في إعداد برنامج الحفظ والصيانة وتنفيذه،
- تأطير أعوان النظافة والنقاوة العمومية، 28 سبتمبر سنة 2011 م
- ضمان متابعة مختلف المشاريع المتعلقة بالنظافة والنقاوة العمومية والبيئة،
- متابعة عمليات حفظ وصيانة الشبكات،
- الإشراف على أشغال التنفيذ.