الباب الرابع عشر — الأحكام المطبقة على شعبة النظافة والنقاوة العمومية والبيئة › الفصل الأول — سلك مفتشي النظافة والنقاوة العمومية والبيئة › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 294
يدمج في رتبة مفتش قسم في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة :
- مهندسو الدولة في الإدارة البلدية، المتحصلون على شهادة مهندس دولة أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 291 أعلاه، الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم،
- المهندسون الرئيسيون في المخبر والصيانة المرسمون والمتربصون المأخوذون على عاتق ميزانية البلدية،
- المستشارون التقنيون لدى الوالي الحائزون على الأقل شهادة مهندس دولة في أحد التخصصات المذكورة في المادة 291 أعلاه.