الباب الرابع عشر — الأحكام المطبقة على شعبة النظافة والنقاوة العمومية والبيئة › الفصل الأول — سلك مفتشي النظافة والنقاوة العمومية والبيئة › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 292
يدمج في رتبة مفتش في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة :
- المهندسون التطبيقيون للإدارة البلدية المرسمون والمتربصون الحائزون شهادة في أحد التخصصات المذكورة في المادة 291 أعلاه،
- المستشارون التقنيون لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي، الحائزون شهادة تعليم عال في أحد التخصصات المحددة في المادة 291 أعلاه.