الباب الرابع عشر — الأحكام المطبقة على شعبة النظافة والنقاوة العمومية والبيئة › الفصل الأول — سلك مفتشي النظافة والنقاوة العمومية والبيئة › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 290
يرقى بصفة رئيس المفتشين في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة : )1 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مفتشو الأقسام في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، مفتشو الأقسام في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.